عرض مشاركة واحدة
قديم 09-05-2006, 12:19 AM   #11
الدكتور أحمد باذيب
حال قيادي
 
الصورة الرمزية الدكتور أحمد باذيب


الدولة :  المكلا حضرموت اليمن
هواياتي :  الكتابة
الدكتور أحمد باذيب is on a distinguished road
الدكتور أحمد باذيب غير متواجد حالياً
افتراضي

الفصل الثاني
الهيئة الإدارية: تكوينها ومهام
مادة “21”:تتولى ادارة الجمعية العمومية هيئة إدارية تعتبر السلطة التنفيذية وتتولى من عدد فردي لايقل عن (5) ولا يزيد عن(13) عضوا تنتخبهم الهيئة العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر أو بالتزكية في حالة أن يكون عدد المرشحين لايزيد عن العدد المطلوب انتخابهم ، وتحدد مدة عضوية أعضائها بثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب.
مادة"22" يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية مايلي:
1. ان يكون متمتعا بحقوقة المدنية كاملة.
2. ان يكون ذا اخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك.
3. ان يكون قد حصل على تزكية عضوين من الاعضاء العاملين او عضو من أعضاء هيئة الادارة.
4. ان يكون قد وافق على نظام الجمعية الاساسي كتابة.
مادة"23" تتولى الهيئة الإدارية مايلي:
1. إعداد اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الجمعية.
2. إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لايتعارض مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية وهذا النظام.
3. تحديد البنك الذي ستودع لديه أموال الجمعية.
4. تحديد المبالغ التي يمكن استثمارها في استثمارات قصيرة الأجل وقابلة للتسييل بسهولة.
5. إعداد مشاريع التقارير السنوية عن أعمال الجمعية وفروعها والمبالغ التي أنفقتها في تنفيذها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها
6. تعيين مدير تنفيذي للجمعية من بين أعضائها أو من غيرهم وتحديد مهامه
7. تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية
8. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضه على الجمعية العمومية لإقراره
9. اقتراح مشروع تعديل النظام الاساسي أو الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي وعرض ذلك على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه ولا يعتبر التعديل نافذا إلا بموافقة الوزارة
10. إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية الماضية ومراجعة تقرير المحاسب القانوني وعرضهما على الجمعية العمومية لإقرارهما.
11. إعداد الأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالعاملين في الجمعية.
12. تعيين العاملين اللازمين للجمعية والنظر في أمور تعيينهم وأجورهم وتأديبهم وفصلهم وعزلهم.
13. تشكيل لجان تنفيذية دائمة أو مؤقتة للقيام نيابة عنها باعمال محددة ينص عليها قرار تشكيلها.
14. إعداد خطة عمل الجمعية للسنة المالية الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.
مادة"24": تجتمع الهيئة الإدارية بصورة دورية بدعوة من رئيسها او من ينوب عنه أثناء غيابه مرة كل شهر على الأقل ولها عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب مسبب من رئيسها أو من ثلثي أعضائها أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية
مادة"25" لايجوز لعضو الهيئة الإدارية التخلف عن حضور اجتماعاتها إلا بعذر مقبول يقدم قبل موعد الاجتماع ب 24 ساعة على الأقل وكل عضو يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلا من عضوية الهيئة الإدارية
مادة"26" تحدد الحالات المسببة قانونيا لإسقاط عضوية الهيئة الإدارية
مادة"27" تصدر قرارات الهيئة الإدارية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة"28" تدون وقائع اجتماعات الهيئة الإدارية في محاضر يوقع عليها جميع الأعضاء حاضري الاجتماع وتوثق في سجلات الجمعية وتسلم نسخة منها للإدارة المختصة.
  رد مع اقتباس