المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > الدين والحياه > السقيفه الرمضانيه
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


تكرار العمرة , دراسة فقهية ( المذاهب الأربعة )

السقيفه الرمضانيه


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-23-2006, 10:11 PM   #1
الصبر الجميل
حال جديد

افتراضي

من أقوال الحنابلة :

وفي المغني لابن قدامة 3/174 :
( فصل : ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء وطاوس وعكرمة والشافعي ، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك وقال النخعي : ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله .
ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها ولـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفاره لما بينهما متفق عليه ، وقال علي رضي الله عنه : في كل شهر مرة وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمر رواهما الشافعي في مسنده وقال عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره ، وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين فأما الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه وكذلك قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد م أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام ، وقال في رواية الأثرم : إن شاء اعتمر في كل شهر
وقال بعض أصحابنا : يستحب الإكثار من الاعتمار ، وأقوال السلف وأحوالهم تدل على ما قلناه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينهما ، وإنما نقل عنهم إنكار ذلك والحق في اتباعهم ، قال طاوس : الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أو يعذبون قيل له : فلم يعذبون قال : لأنه يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وإلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غيره شيء .
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع سفرات ، لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة ولا أحد ممن معه ولم يبغلنا أن أحدا منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه إلا عائشة حين حاضت فأعمرها في التنعيم لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت : يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة فأعمرها لذلك ، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه . ) اه
وفي المبدع 3/261 :
( فصل : لا يكره الاعتمار في السنة أكثر من مرة ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف قال أحمد إن شاء كل شهر وقال لا بد يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكن واستحبه جماعة
ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة لعمرة تطوع وانه بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابي على عهده سوى عائشة لا في رمضان ولا في غيره اتفاقا وفيه نظر ) اه
في الإنصاف 4/57 :
( لا بأس بتكرار العمرة في سنة
فوائد :
إحداهما : لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا . والصحيح من المذهب : كراهة الإكثار منها ، والموالاة بينهما . قال المصنف : باتفاق السلف . واختاره هو وغيره . وقدمه في الفروع . قال الإمام أحمد : إن شاء كل شهر . وقال أيضا : لابد أن يحلق أو يقصر . وفي عشرة أيام يمكن الحلق .
وقيل : يستحب الإكثار منها . اختاره جماعة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه ابن رزين في شرحه .
ومن كره أطلق الكراهة . قال في الفروع : ويتوجه أن مراده : إذا عرض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا لشيخنا -يعني به الشيخ تقي الدين-
وقال في الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء . ويستحب تكرارها في رمضان . لأنها فيه تعدل حجة .
وكره الشيخ تقي الدين الخروج من مكة للعمرة إذا كان تطوعا . وقال : هو بدعة . لأنه لم يفعله ، عليه أفضل الصلاة والسلام . ولا صحابي على عهده إلا عائشة . لافي رمضان ولا في غيره اتفاقا . ) اه
وفي الروض المربع ص 275 :
( وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج ، ولا يوم النحر ، أو عرفة ، ويكره الإكثار ، والموالاة بينها باتفاق السلف ، قاله في المبدع . ويستحب تكرارها في رمضان ، لأنها تعدل حجة . ) اه

تتمة مهمة :
من كان بمكة وأراد العمرة فله حالتان :
الحالة الأولى :
أن يعتمر عن نفسه فهذا يحرم من الحل وأدناه التنعيم ( مسجد عائشة رضي الله عنها )
والحالة الثانية :
أن يعتمر عن غيره وفي هذه الحالة وقع الخلاف بين أهل العلم في المكان الذي يلزمه أن يأتي بالعمرة منه عمن يعتمر عنه
- فذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى أنه يلزمه أن يأتي بالعمرة من بلد الشخص المناب عنه
- وذهب المالكية إلى أنه يلزمه أن يأتي بالعمرة من ميقات المناب عنه وإليه ذهب الحنابلة في نسك النفل دون الفرض .
- وذهب الشافعية إلى أنه يلزمه أن يأتي بالعمرة من ميقاته أو ميقات مساو أو أبعد، فإن أحرم من ميقات أقرب فوجهان:
- الذي عليه الأكثرون منهم : أنه ليس عليه شيء لأن الشرع قد سوى بين المواقيت
- وقال بعضهم: عليه الدم، والحط من الأجرة إن كان أجيرا.
- وهناك وجه عند الشافعية أن الآفاقي إذا أناب مكيا، فإن للمكي الإحرام من مكة للحج ومن التنعيم أو الحل للعمرة .
هذه خلاصة فتوى كان قد كتبها الفقير أثناء عمله في الإفتاء في وزارة الأوقاف القطرية ( الشبكة الإسلامية ) على سؤال ورد إلينا في ذلك من الجزائز

كتبه / عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي . اليمن - صنعاء
ت : 00967711456608 E mail : [email protected]

منقوووووووووووول
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جرحى من حراسة الشيخ الأحمر .. مصدر أمني يمني ينفي تجدد المواجهات في حي الحصبة حد من الوادي سقيفة الأخبار السياسيه 1 08-07-2011 12:25 AM
حضرموت بامعلم:حذًّر من مغبة دفع حضرموت للفوضى يقصد تكرار سيناريو 94م لمحاولات نهب حد من الوادي سقيفة الأخبار السياسيه 0 06-04-2011 03:27 AM
دراسة تؤكد** زواج الرجل بإمرأة الاسد القرشي سقيفة المرأه 7 05-08-2011 11:18 PM
شبوة: مسيرة حاشدة لطلاب مرددين: لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس حد من الوادي سقيفة الأخبار السياسيه 0 03-08-2011 07:20 PM
ريل بلير ون الذهبي jemy سقيفة البرامج وصيانة الحاسب 3 08-27-2007 01:43 AM


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas