المحضار مرآة عصره (( رياض باشراحيل ))مركز تحميل سقيفة الشباميحملة الشبامي لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم
مكتبة الشباميسقيفة الشبامي في الفيس بوكقناة تلفزيون الشبامي

العودة   سقيفة الشبامي > الدين والحياه > سقيفة الحوار الإسلامي
سقيفة الحوار الإسلامي حيث الحوار الهادئ والهادف ، لا للخلاف نعم للإختلاف في وجهات النظر المثري للحوار !!
التعليمـــات روابط مفيدة Community التقويم مشاركات اليوم البحث


مسئلة رضاع الكبير لدى شيخ الوهابيه الألباني

سقيفة الحوار الإسلامي


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2007, 03:31 PM   #1
عاشق القبه الخضراء
حال نشيط

Cool مسئلة رضاع الكبير لدى شيخ الوهابيه الألباني

السلام عليكم ورحمة الله


بدون مقدمات لكل منصف يرضى أن يسمع للرئي و الرئي المقابل بكل أدب وإحترام.
طبعا تعرفون مسئلة الرضاع الكبير التي إنتشرت في الجرائد وهي أن يرضع الشاب من إمرئة أجنبية وبذلك تصبح أمه من الرضاعة وهذه المسئلة على إجماع أهل السنة أنها حرام وبتفاق الأربع المذاهب الفقهية.

لاكن في الآونه الأخيرة خرج أناس يسمون أنفسهم السلفية ويطلقون الفتوى الشاذه.
ولدينا الآن فتوى للألباني يجوز رضاع الكبير. المسما عندهم شيخ الإسلام وهو أكبر أعلام الدعوة الوهابية .


إليك الرابطه http://www.m5zn.com/Download-7.php?name=457e3b1f43.zip

وللأسف بهذه الطريقة ينشر الألباني الإباحية .
واستمع اليه لما قال: (((( لا مانع عندي من الرضاع من الحلمة المرئة مباشرة ولا يوجد فتة)))))
وعقب بأن الحلمة سوداء لاتثير الفتنة.

من يقول هذا الكلام؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذه الأعضاء هي أكثر أعضاء جالبة للفتن والشهوات لدى المرئة.
فأي مسلم عاقل ذو فطرة سليمة حتى غير المسلم لا يقبل بهذا المستوى من الإباحية.

فبهذه الفتوى مع الأسف ممكن للشاب مع زميلته في العمل أن يختلي بها خلوة شرعية. كيف ؟؟ بأن يرضع منها فتصبح أمه من الرضاعة.

فكم باب زنا سيفتح بهذه الطريقة الشنيعة وكم فتاة ستغتصب رغمًا عن أنفها وتصبح بذالك ضحية لأحد الوقحين الذي سيصبح إبنها بالرضاعة!!!!!!.

فيا جماعت الخير كل من له أخ عزيز عليه ... فليحذره من هؤلاء الوهابية الإباحية. وليسمعه شريط الفتوى. والذي يعرف منتديات أخرى لأهل السنة فلينشر فيها الموضوع.
ويوجد من السلفية من يأيد هذه الفتوى وبشدة مع الأسف .


ونسألكم الدعاء
التوقيع :
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 06-05-2007, 11:46 PM   #2
الحمداني
حال جديد

افتراضي

تعال يابو قبة

كيف تتم رضاعة الكبير؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟

هذا على اساس ان هذا الفعل جائز في الاسلام !!

التعديل الأخير تم بواسطة الحمداني ; 06-05-2007 الساعة 11:50 PM
  رد مع اقتباس
قديم 06-06-2007, 12:24 AM   #3
شيخ القبايل.
حال قيادي

افتراضي

ياجماعة ايش فيكم

استفتوا قلوبكم وإن افتاكم الناس
التوقيع :
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 06-06-2007, 03:02 AM   #4
عاشق القبه الخضراء
حال نشيط

Cool

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمداني
تعال يابو قبة

كيف تتم رضاعة الكبير؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟

هذا على اساس ان هذا الفعل جائز في الاسلام !!

تسألني هذا السؤال ؟
والله أمرك مضحك كيف تفهم الكلام ..........!!!!!!!!!!!!!!؟؟
هذا السؤال وجهه مباشرتآ إلى شيخكم الألباني !!؟
وأقرأ الموضوع من جديد وبتمعن هل أنا قلت في كلامي إنها تجوز؟؟
هذه الأسئله وجهها مباشرتآ إلى شيوخكم الوهابيه الذين يحللون كل حرام ومنها الربا في البنوك

قوله تعالى:- "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلمون ولا تُظْلمون"
فاليأذنوا بإذن الله حرب من الله ورسوله
  رد مع اقتباس
قديم 06-06-2007, 09:21 PM   #5
الحمداني
حال جديد

افتراضي

اذا لم يوجد لديك اجابة فأخرس !!

____________


موضوع رضاعة الكبير شبهة يحتج بها

الرافضة

والصوفية


والنصارى وهذا رد على النصارى من اخ مصري :




الحمد لله و كفي و سلام علي عباده الذين اصطفي

يثير النصاري هذه المسألة و كثيرا ما يتشدقون بها و هي ( رضاعة الكبير )

و عموما اعرف ان الاخوة كلهم يعرفون الرد و لكن اكتب هذا فقط من باب تجميع الاراء و عساها تكون نافعة للاخوة الجدد


اولا :

الحديث الاول الذي نذكره و الذي احل فيه النبي رضاعة الكبير هو حديث سهلة بنت سهيل زوجة ابي حذيفة بن عتبة



1- كيف تتم رضاعة الكبير؟؟ وهل يري بذلك عورة المرأة ؟؟



الاجابة علي هذا السؤال تذكرني بالنكتة مصرية التي تقول ( ان رجلا اراد شرب اللبن البقري ساخنا فاشعل النار في البقرة ) نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



فهل يشترط لمن يشرب اللبن البقري او الجاموسي انه ينزل تحت الجاموسة ليشرب مباشرة من ثديها؟؟!!!نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



عفوا اعتذر عن هذا المثال و لكن ما بالك اذا كنت تتعامل مع النصاري (ومعهم الصوفية وارافضة )

عموما نقول ان مباشرته للمرأة غير وارد و انما يتم حلب اللبن و يشربه دون ان يري عورتها , وما ثبت بخصوص رضاعة سالم و هو كبير من قبل التي ربته سهلة بنت سهيل هو انها حلبت لبنها في وعاء وأعطته ليشرب من الوعاء و هذا ثابت في طبقات ابن سعد ترجمة سهلة بنت سهيل .




2- لماذا جاء الاسلام برضاعة الكبير؟؟؟

الناظر لحديث سهلة سيعرف لماذا ؟

لان سهلة نفسها تقول ان سالم كان يدخل عليهم ( اي انه كان ابنها بالتبني ) فلما حرّم الاسلام هذا التبني كان لابد من مرحلة انتقاليه

كذلك سهلة هي التي قامت بتربية سالم فكان عندها مثل ولدها و عز عليها فراقه




3- هل معني ذلك ان الامر كان خاصا بسهلة ؟؟

انقسمت الارآء علي ثلاث :

منهم من رأي ان الامر كان خاص بسهلة فقط
منهم من راي ان الامر كان لمن كان له مثل حالها و للراي الاول و الثاني ذهبت ام سلمة و سائر زوجات النبي
منهم من راي ان الامر مطلق ( و الي هذا ذهبت ام المؤمنين عائشة )


4- هل تحل رضاعة الكبير الان ؟؟؟

لا تحل و الدليل انها لا تحل بعد الحولين ما قاله :

علي ابن ابي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
ابي هريرة
ام سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم انه اخرج الحديث في الموطأ )
احمد
اسحاق
الثوري



اما ابو حنيفة فخالف و رده تلامذته ( ابو يوسف و محمد ) و علي رأي ابو يوسف و محمد الذي هو التحريم يدور مذهب الاحناف .




فهل معني ذلك ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تدعو لامر حرام؟؟!!


نقول بالطبع لا
و لكن حدث نسخ لهذا الامر

و الكل اجمع في الثلاثة اراء المذكورة آنفا ان هذا الامر بتحليل رضاعة الكبير كان لفترة عارضة الا السيدة عائشة

فاذا اثبتنا ان السيدة عائشة نفسها اعترفت بهذا النسخ فلا مجال اذن لحجج النصاري



كيف نثبت ذلك؟؟

نقول اثبات ذلك عقلا و نقلا هو من البخاري

فقد بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه



ثانيا : باب من قال لا رضاعة بعد الحولين


هل اسم الباب واضح؟؟؟


1- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟

لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .

2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟

الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .

3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟

نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام .


4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟

اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها

و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة

فان قال النصاري ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا

كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع

كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .


السؤال الاخير للنصاري : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟

نقول هذا من فرط الغباء ان يظن النصاري كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .


و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه



علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت

التعديل الأخير تم بواسطة الحمداني ; 06-06-2007 الساعة 09:26 PM
  رد مع اقتباس
قديم 06-07-2007, 01:15 PM   #6
عاشق القبه الخضراء
حال نشيط

Exclamation

اقتباس :
اذا لم يوجد لديك اجابة فأخرس !!

أولآ هذا يدل على همجيتك في الجدال ولكن لا أرد عليك بنفس أسلوبك الحاقد

اقتباس :
عفوا اعتذر عن هذا المثال و لكن ما بالك اذا كنت تتعامل مع النصاري (ومعهم الصوفية وارافضة )

سأوجه لك سؤال أيه المتغطرس ؟؟؟
كيف تجمع ناس يقولو " لاإله إلا الله " مع نصارى ..!!!
نعم هذا مفهومكم في الناس وتوظيف الناس في طبقات جهنم بمزاجكم ومزاج شيوخكم الوهابيه
إذا أختلفنا معكم نعتبر كفره ونصارى في فهمكم السقيم لاحول ولاقوة إلا بالله

لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه".

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير )) * البخاري

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه ) )* البخاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ) البخاري


قال النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله ( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) .ورد في صحيح ابن خزيمة

حديث قدسي : يقول الله تعالى : وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجنَّ منها ( أي من النار ) مَن قال لا إله إلا الله ) . البخاري


بس حبيت أذكرك بعدم قذف المسلمين بالكفر كما يفعلوا مشائخك وتصبح إمعه وسوف تحاسب على كلامك هذا يوم لاينفع لامال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
فأنصحك بأن تترك هذه الأساليب التي تقذف بك إلى الهاويه "
مجرد نصيحه وتذكير
"



اقتباس :
- لماذا لا تجوز الرضاعة بعد الحولين؟؟؟

لان النبي صلي اله عليه و سلم قال ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي ان الرضاعة التي تحيب هي ما كانت في فترة ضغر الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من لبنها لحم الطفل كما الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المرضعة كالام في هذا الحين .

2- هل لهذا الدليل شواهد ام انه مجرد استنتاج ؟؟؟

الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع الا ما شد العظم و انبت اللحم ) و من حديث ام سلمة ( لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء ) .

3- هل جزم احد ان هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله ؟؟

نعم و منهم المحب الطبري في الاحكام .


4- و لكن كيف تستدل ان عائشة رضي الله عنها قد علمت بهذا النسخ ؟؟؟

اقول لان بمنتهي البساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها

و اليكم الحديث : اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت انه اخي فقال انظرن ما اخوانكن انما الرضاعة من المجاعة

فان قال النصاري ان ربما المراد بذلك الامر هو ( عدد الرضعات و ليس السن ) لاجبناهم ان هذا يستحيل فان احاديث اعداد الرضعات التي تحرم التي روتها هي عائشة رضي الله عنها و هي تعلمها جيدا

كذلك لفظ الحديث لا يدل علي العدد و انما يدل علي السن ( انما الرضاعة من المجاعة ) اي في السن الذي يكون سد الجوع فيه هو اللبن الذي يرضعه الرضيع

كذلك بوّب البخاري الحديث كما ذكرنا في باب من قال انه لا تجوز الرضاعة بعد الحولين .


السؤال الاخير للنصاري : و ما يدريك ان هذا الحديث هو الذي نسخ الذي قبله و لم لا يكون العكس؟؟ اي لم لا يكون هذا الحديث هو الاول و حديث سهلة هو الناسخ ؟؟؟

نقول هذا من فرط الغباء ان يظن النصاري كذلك و ذلك لان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد ان يأتي حديث يحلل ذلك التحريم و هو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله .


و هذا ما نفهمه من الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه و سلم الي نسخه



علي هذا فاننا نقول ان الاجماع من امهات المؤمنين و الصحابة رضي الله عنهم و التابعيين و الائمة ان رضاعة الكبير منسوخة
و انها ما احلها الله الا رحمة بالامة في امر احتجاب النساء عن ابنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل امر النهي عن التبني ثم نسخت

إن أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالي "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا".

ولكن ياسيدي العزيز " الحمداني" مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعاً، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلي دخوله عليها ليكون محرماً لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة رضي الله عنها استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي.


إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به شيخكم محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير.. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام..

التعديل الأخير تم بواسطة عاشق القبه الخضراء ; 06-07-2007 الساعة 01:25 PM
  رد مع اقتباس
قديم 06-07-2007, 05:57 PM   #7
طارق باصديق
حال نشيط
 
الصورة الرمزية طارق باصديق


الدولة :  اليمن حضرموت المكلا
طارق باصديق is on a distinguished road
طارق باصديق غير متواجد حالياً
افتراضي

حياد واضح عن صلب الموضوع !!!!


بداية الموضوع كان عن الشيخ الألباني حامل لواء علم الجرح والتعديل في هذا الزمان والفقيه العلامة رحمة الله تعالى عليه آميييييييييييييين

الرد الثاني للأخ عاشق القبة هو تجنب الصدام مع الأخ العضو الحمداني في الرد عليه لأنه قد أقام الحجة عليه وقصم به ظهره بالرد فلذلك انحاز عاشق القبة إلى النقاش في هذه المسألة والتي لا خلاف فيها عند أهل العلم في التحريم ـ ولي فيها رد خاص في أسفل هذا الرد ـ في هذا الزمان وغيره من الأزمان الغابرة لسلفنا الصالح رحمة الله تعالى ورضوانه عليهم.....

الشيء الذي أحببت أن أرد عليه وهو طلب خاص إلى العضو عاشق القبة :::
طلب بسيط:

الأحاديث التي سقتها لنا في ردك عجيبة من ناحية راوي الحديث!!!
كيف؟؟
ليس جرحا ولا لمزا بمخرج الحديث و،، ولكن تعجباً من عاشق القبة الذي أتحفنا بالكثير من الأحاديث وفي نهاية كل حديث يرويها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ..!!

فهل لي بأن أسئلك ...؟؟؟
من أين جئت لنا بهذه الأحاديث؟؟..... ليس استنكاراً !!
ولكن أجب علي بطرح المصدر والعنوان ورقم الحديث من المصدرالذي بحثت فيه وجلبتها منه!!

وسنكون لك شاكرين ممتنين...

أما مسألة رضاع الكبير فحكم علماء الأمة فيها كالتالي::
طعونات الشيعة الإثنا عشرية في أحاديث أهل السنة لا تنتهي. لكننا أمام حديث كثر الكلام فيه وتهويله حتى كثرت التشنيع به على أهل السنة. كما صار حديث رضاع الكبير هذا، مضغة في أفواه النصارى يتصايحون به و يقذفونه في وجوه المسلمين حين عجزهم عن مواجهة الواقع الأليم في كتابهم "المكدس" بالفضائح الجنسية!
لذا وجب الوقوف أمام جهلهم أو تجهيلهم حتى نقيم الحجة عليهم و يكون الجميع على بينة.


رضاع الكبير‏:‏ هو إرضاع من عمره فوق الحولين؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏} ‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 233‏]‏، وحكمه أنه لا يجوز، ولو وقع؛ فإنه لا ينشر الحرمة عند الجمهور‏.‏
أما قصة سالم مولى أبي حذيفة؛ فهي واقعة عين لا عموم لها‏.
(فتوى للشيخ صالح الفوزان)


نص الحديث المذكور فيه رضاع الكبير:

أخرج مسلم في صحيحه (2|1076) عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي فقالت: «يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه». فقال النبي : «أرضعيه». قالت: «وكيف أُرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كبير؟». فتبسّم رسول الله وقال: «قد عَلِمْتُ أنه رجُلٌ كبير». فرجعت فقالت: «إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة».

موضع الشبهة:

يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟

الجواب:

نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (8|257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا». وقال ابن حجر في الفتح (9|148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟ هذا إذا افترضنا أن الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة. وإلا فالسلف الصالح مجمعون على أن الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة.

وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8|271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول اللّه r لسهلة بنت سهيل». وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7|458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما صرح به في الأول، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني.



وللنظر إلى قول ابن قتيبة الدينوري (ت 276ه) و هو عالم نحوي ليس له مثيل و خبير باللغة العربية و معانيها. قال في "تأويل مختلف الحديث" (ص308): «فأراد رسول الله r -بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة عنهما- أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة، و يطيب نفسه بدخوله. فقال لها "أرضعيه". و لم يرد: ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع. فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟».

وبهذا تزول الشبهة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.


----------------------------------------------------------

د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى



السؤال

السلام عليكم.
أردت أن أسأل عن حكم إرضاع الكبير لحاجة، وهي كثرة دخوله البيت للضرورة، وهل يحصل بذلك حرمة الرضاع كما للصغير؟ - وجزاكم الله خيراً-


الجواب

الرضاع المحرم، مص من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل خمس رضعات، وعلى هذا فلا يحرم من الرضاع إلا من كان في الحولين،
لقوله –تعالى-: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" [البقرة:233]، ولقوله – صلى الله عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" رواه الترمذي (1152) من حديث أم سلمة – رضي الله عنها -، وقال: هذا حديث حسن صحيح،

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي –صلى الله عليه وسلم-، وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً، ا.هـ.

وأما حديث أبي حذيفة –رضي الله عنه - حين تبنى غلاماً يسمى سالماً – رضي الله عنه - فلما صارت امرأته يشق عليها دخول هذا الغلام الذي كبر استفتت النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: "أرضعيه تحرمي عليه" رواه البخاري (5088) ومسلم (1453) من حديث عائشة – رضي الله عنها - ،
فهذا منسوخ بما تقدم،
وقيل: إنه خاص بسالم – رضي الله عنه -،
وقيل: إنه عام محكم،
وعلى القول بأنه عام محكم، فإنه يكون فيمن يكون حاله كحال سالم – رضي الله عنه -، وهو أمر غير موجود قطعاً؛ لأن الشرع قد أبطل التبني،
ولهذا لما قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "إياكم والدخول على النساء" قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" رواه البخاري (5232) ومسلم (2172) من حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه - ولو كان إرضاع الكبير مؤثراً لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه، فلما لم يوجه النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى هذا علم أن إرضاع الكبير بعد إبطال التبني لا يمكن أن يكون له أثر.

------------------------------------------------------
السؤال :

السلام عليكم و رحمة تالله و بركاته
لقد سمعت شريط للشيخ الالباني يقول فيه انه يجوز للرجل الكبير ان يرضع من المراة لكي تحرم عليه حتى لو مص من ثديها مباشرة.

الرجاء من طلاب العلم التعليق على هذه المسالة



الشيخ عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل



الجواب :

قول الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله - ليس بالجديد وليس بدعا من القول ، فقد قال به بعض أهل العلم ومنهم ابن حزم ، وكنت بصدد كتابة بحث في مسألة رضاعة الكبير والرد على شبهة العقلانيين والرافضة فيها ، ولكن وجدت فصلا - وهو السابع - في كتاب " السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام والرد عليه " (2/321 - 331) لـ " عماد السيد الشربيني " ، وعنوان الفصل : " حديث رضاعة الكبير شبهات الطاعنين فيه والرد عليها " .

وأنقل بعضاً من كلام صاحب الكتاب في رد شبهات الطاعنين لكي تكون أنت وغيرك على بينة من الأمر .

استهل المؤلف الفصل بحديث سالم مولى أبي حذيفة ونصه : ‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏أَنَّ ‏‏سَالِمًا ‏‏مَوْلَى ‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏كَانَ مَعَ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ ‏ ‏سُهَيْلٍ ‏‏النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فَقَالَتْ : إِنَّ ‏‏سَالِمًا ‏‏قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا ، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏‏مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏‏أَبِي حُذَيْفَةَ ‏ ، ‏فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ ‏‏ أَبِي حُذَيْفَةَ . رواه مسلم في صحيحه (1453) .

ثم قال : " بهذا الحديث طعن بعض الرافضة ، وأدعياء العلم ، في صحيح البخاري ، وزعموا أن الحديث يتعارض مع القرآن الكريم والعقل .

يقول ابن الخطيب : " هل يجوز لعاقل يؤمن بالله واليوم الآخر ، بعد أن قرأ قوله تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " [ النور : 30] أن يصدق أن هذا الحديث ، أو أن يعيره بالا ؟! ولكن رواية هذا الحديث في المسانيد معنعنا مطولا دعت كثيرا من الفقهاء إلى تصديقه وبحثه والأخذ منه بجواز إرضاع الكبير !

ولنفرض أن هذه المرأة أتت لأحد ما ، وشكت له ما شكت للرسول صلى الله عليه وسلم ، أكان يقول لها : أرضعيه ، أم كا يقول لها : احتجبي عنه !؟ " [ حقائق ثابة في الإسلام لابن الخطيب ص 101، 102 ] .

ويقول في كتابه الفرقان : " إن هذا الحديث وأمثاله مما دسه الدساسون الأفاكون ، ليذهب ببهاء ذلك الدين القويم ! وحاشا أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله الله ، بل ويتناقض كل التناقض مع ما ورد في الكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " . [ الفرقان لابن الخطيب ص 106] .ا.هـ.

ونقل المؤلف نصا آخر لأحد الكتاب الذين يطعنون في الحديث وهو صالح الورداني في كتابه دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ( ص 259 - 260) .

ثم قال : " والجواب : إن هذا الحديث الذي طعن فيه بعض دعاة الفتنة ، وأدعياء العلم ، مما تلقته الأمة بالقبول رواية ودراية .

أما الرواية فقد بلغت طرق هذا الحديث نصاب التواتر كما الإمام الشوكاني [ انظر : نيل الأوطار 6/314 ] .

وأما الدراية فقد تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .

تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تلح للاحتجاج بها ، ويدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات عند مسلم عن ابن أبي مليكة أنه سمع هذا الحديث من القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قال ابن أبي مليكة : فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ، ثُمَّ لَقِيتُ ‏‏الْقَاسِمَ ‏ ‏فَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ ، قَالَ : فَمَا هُوَ ؟ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ : فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ ‏‏عَائِشَةَ ‏‏أَخْبَرَتْنِيهِ ‏. [ وَهِبْتُهُ قال الإمام النووي : مِنْ الْهَيْبَة وَهِيَ الْإِجْلَال ] .

وفي رواية النسائي ، فقال القاسم : حدث به ولا تهابه [ أخرجه النسائي (3322) ]

قال الحافظ ابن عبد البر : " هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص " . [ انظر : شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ، وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه : " هذا لسالم خاصة " ]

وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن ‏أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَتْ تَقُولُ :‏ ‏أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ ‏‏لِعَائِشَةَ ‏ : ‏وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِسَالِمٍ ‏ ‏خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلَا رَائِينَا .

إن قصة رضاعة سالم قضية عين لم تأت في غيره ، واحتفت بها قرينة التبني ، وصفات لا توجد في غيره ، فلا يقاس عليه . ا.هـ.

ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في تبني سالم .

ثم قال : قال ابن عبد البر : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.هـ.

وقال عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما ، إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء .

ثم قال المؤلف في الحاشية ، وهو موطن الشاهد في أن الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله - له سلف في قوله الذي قاله بغض النظر عن ترجيح هذا القول أو عدم رجحانه :

قال فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين : " استدلال ابن خزم بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية ، وإلتقام ثديها ، إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا ، استلال خطأ ، دعاه إليه أن الرضاعة المحرمة عنده إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه .

ثم نقل عن النووي في تأكيد ما قرره القاضي عياض : وهو حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر .ا.هـ.

وكشف العورة في هذه الحالة جائز للضرورة ، فلا معارضة بين الحديث وبين قوله تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ " [ النور : 30] كما زعم بعض أدعياء العلم .

قال الزرقاني : " وكأن القائلين بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لم يقفوا على شيء . فقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة .ا.هـ.

ولكن هذه الرواية لم يتعقبها المؤلف الشربيني لأن فيها الواقدي وهو مطعون فيه ، فلا تصح الرواية التي نقلها الزرقاني عن ابن سعد .

فالخلاصة من هذا النقل :
أولاً : أن العلامة الألباني - رحمه الله - له سلف فيما قاله في الرابط الصوتي .
ثانياً : أنه لو قيل بالقول الذي قال به العلامة الألباني فإنه جائز للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .
ثالثاً : أن المسألة تبقى خلافا فقهيا ، ولكل قول من الأقوال أدلته التي استدل بها .

والله أعلم .


عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل



يتبع......
التوقيع :
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
قديم 06-07-2007, 05:59 PM   #8
طارق باصديق
حال نشيط
 
الصورة الرمزية طارق باصديق


الدولة :  اليمن حضرموت المكلا
طارق باصديق is on a distinguished road
طارق باصديق غير متواجد حالياً
افتراضي

-------------------------------------------------------------------------------------------
قال الحافظ ابن عبد البر

( هذا يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه خصوص)
[ انظر : شرح الزرقاني على الموطأ 3/292 ،


وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه :

" هذا لسالم خاصة " ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

وورد فى كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد


واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين‏.‏ واختلفوا في رضاع الكبير فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء‏:‏ لا يحرم رضاع الكبير؛ وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم، وهو مذهب عائشة، ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام‏.‏ وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك‏.‏ وذلك أنه ورد في ذلك حديثان‏:‏ أحدهما حديث سالم، وقد تقدم، والثاني حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم قالت ‏"‏دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت‏:‏ يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة‏"‏ فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال‏:‏ لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء، إلا أن حديث سالم نازلة في عين، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم؛ ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال‏:‏ يحرم رضاع الكبير‏.



السؤال :
هل يحرم بالرضاع من رضع خمس رضعات من امرأة أجنبيّة عنه ، و لكن بعد أن اشتدّ عوده ، و بلغ مبلَغ الرجال ؟


الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
هذه مسألة دقيقة لأهل العلم فيها مذاهبان ؛ أشهرهما مذهب الجمهور من السلف و الخلف ، و عليه أكثر الصحابة ، و أمهات المؤمنين عدا عائشة بنت الصدّيق رضي الله عنهم أجمعين ، و هو اشتراط أن يكون الرضاع للطفل قبل سنّ الفطام ، أي في الحولين الأولين من عمره عند الجمهور ، و حتى العامين و النصف عند أبي حنيفة ، و الثلاثة أعوام عند زُفَر ، و لا بأس بالأيّام القليلة بعد الحولين عند الإمام مالك ، و من أدلّتهم :

أوّلاً : قوله تعالى : ( و الوالدات يُرضِعنَ أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة ) .
و وجه الدلالة في هذه الآية على أن لا رضاعة محرِّمة بعد الحولين أنّها تنص على تمام الرضاعة فيهما ، و التام لا يقبل الزيادة ، و عليه فكلّ رضاعة بعد سنّ الفطام لا اعتبار لها في التحريم بالرضاع .

ثانياً : روى الشيخان و غيرهما عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلى الله عليه و سلّم دخل عليها و عنده رجل ، فكأنّه تغيّر وجهه ، كأنّه كرِه ذلك ، فقالت : ( إنّه أخي ) فقال صلى الله عليه و سلّم : ( اُنظُرنَ مَن إخوانُكُنّ فإنّما الرضاعة من المجاعة ) .
قال الحافظ في الفتح ( 9 / 148 ) : قوله ( من المجاعة ) أي : الرضاعة التي تثبت بها الحرمة ، و تحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته ، لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن ، و يُنبِتُ لحمَه فيكون جزءاً من المُرضِعة ا.هـ .

ثالثاً : روى الترمذي عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( لا يحرّم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، و كان قبل الفطام ) .
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، و العمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه و سلّم و غيرهم ؛ أنّ الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، و ما كان بعد الحولين الكامِلَين فإنّه لا يحرّم شيئاً .
و الحديث عدا قوله : ( و كان قبل الفطام ) في سنن ابن ماجة أيضاً ، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بإسناد صحيح .

و القول الثاني هو قول الظاهريّة بوقوع التحريم بالرضاعة للصغير و الكبير على حدٍّ سواء ، و عَدَم التفريق بين ما كان في الحولين أو بعدَهما ، و قد ذكر هذا القول ابن حزم الظاهري رحمه الله فأطال الكلام عنه في المحلى ( 10 / 10 و ما بعدها ) ، و انتصر له ، و هو مذهب عطاء بن رباح و الليث بن سعد ، و قبلَهما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها .
و عُمدة ؤلاء ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه و سلّم ، فقالت : يا رسول الله إنّي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم و هو حليفه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه ) فقالت : و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه و سلّم و قال : ( قد علِمتُ أنّه رجل كبير ) .
و في رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة و أهله في بيته ، فأتت ابنة سهيل النبي صلى الله عليه و سلّم فقالت : إنّ سالماً قد بلغ ما بلغ الرجال ، و عَقَل ما عقلوا ، و إنّّه يدخل علينا ، و إني أظنّ أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، فقال لها النبي صلى الله عليه و سلّم : ( أرضعيه تحرمي عليه ، و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة ) فرجَعَت فقالت : إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .

قلتُ : و هذا الحديث ظاهر في الدلالة على مذهب الظاهريّة في عدم التفريق بين الصغير و الكبير في التحريم بالرضاعة ، و لكنّه مُعارض بما تقدّم من أدلّة مذهب الجمهور ، و إذا كان القول به وجيهاً لذهاب أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها إليه ، و لعملها به حيث كانت ( كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح ) تأمر بنات أخواتها و بنات إخوتها أن يُرضِعنَ من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليها ، فإنّ هذا مخالف لما ذهَبت إليه بقيّة أمّهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهنّ أجمعين ، حيث لم يكنّ يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً حتى يرضع في المهد ، و قُلن لعائشة : ( و الله لا ندري لعلّها كانت رخصة من النبيّ صلى الله عليه و سلّم لسالم خاصّة ، فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة ، و لا رائينا ) كما أخبرت بذلك أم سلمة فيما رواه عنها مسلم و غيره .

و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس وجه من حيث اختيار معظم أمهات المؤمنين له ، و ذهاب معظم الصحابة و جمهور العلماء إلى القول به ، و هو المفهوم من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .
و لذلك فالراجح في المسألة هو قول الجمهور باشتراط كون الرضاع قبل الفطام لتحليل الخلوة و تحريم النكاح ، و الله أعلم .

و قد ذهب بعض أهل العلم إلى الجمع بين القولين السابقين بالترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه ، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و هو بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر ، و الضرورات تقدّر بقَدَرِها .

تنبيه : أشكل على البعض رضاع الكبير من المرأة ، مع ما يُشعِر به ذلك من تلامس بشرتيهما رُغم عدم وقوع التحريم قبل تمام الرضاع خمساً ، و من أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر ، و الله أعلم ) .

و لا يفوتني التنبيه أيضاً عند الحديث عن رضاع الكبير على ضرورة ذِكر الحكم الراجح في المسألة ، و عدَم التوسّع إلا عن عِلمٍ و إحاطةٍ بجميع ما روي في هذا الباب و أقوال العلماء فيه ، و توجيههم للنصوص ، و توفيقهم بينها لسدّ أبواب تطاول الرافضة على أمّ المؤمنين الطاهرة الصدّيقة بنت الصدّيق ، و تنقّصهم لها .

روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : ( لا رضاع إلا ما شدّ العظم ، و أنبت اللحم ) فقال أبو موسى : لا تسألونا و هذا الخبر فيكم .
قلت : و هذا حَسنٌ في حسم مادّة الجدل ، و قطع دابر الأقاويل في هذه المسألة ، و الله أعلم .

هذا و الله المستعان ، و بالله التوفيق .

كتبه
د . أحمد عبد الكريم نجيب

والسلام على من اتبع الهدى
  رد مع اقتباس
قديم 06-08-2007, 12:59 AM   #9
ابوالبتول(م)
حال نشيط

افتراضي

والله واشتغل العداد عند باصديق هات يانسخ ..
هكذا هم المتمسلفين نقل من غير فهم ..
((اللي اختشوا ماتوا ))
التوقيع :
ياحادي العيس هل تبلغ تحياتي= مع سلامي الى اهلي وساداتي
النازلين بقلبي حيث مانزلوا = والحاضرين وإن غابوا بساحاتي
هم القريب وان بانوا وان بعدوا = وان نأوا صورة فأسمع لماياتي
  رد مع اقتباس
قديم 06-08-2007, 06:45 AM   #10
عاشق القبه الخضراء
حال نشيط

Wink

" شر البلية مايضحك"

أن أتحدى ياباصديق إنك فاهم شي من ردك

بصراحه محترف في النسخ
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
يا غير مسجل أخي .. ماذا أعددت لرمضان ؟ باحرس1970 السقيفه الرمضانيه 12 07-20-2012 04:25 AM
زعيم حضرموت.. أبوبكر بن شيخ الكاف.. من السادة مكتبة السقيفه 5 10-06-2011 08:48 PM
الجنوب العربي"إغلاق شوارع عدن.. ونداءات في لحج لحماية المدينة من الانفجارات الليلية حد من الوادي سقيفة الأخبار السياسيه 0 09-20-2011 08:51 PM
الجنوب العربي" وحكومة صنعاء"وتجارة الأرهاب والقاعدة بتاع صالح حد من الوادي سقيفة الأخبار السياسيه 77 09-18-2011 12:54 AM
مدى الحياة...من اليمن للصفاة بقلم/ د. سعد بن طفلة العجمي حد من الوادي سقيفة الأخبار السياسيه 1 01-09-2011 02:02 AM


Loading...


Powered by vBulletin® Version 3.8.9, Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

new notificatio by 9adq_ala7sas